محدّث 2026

السلامة والصحة المهنية في السعودية

متطلبات السلامة والصحة المهنية — التزامات المنشأة، حقوق العامل، وإصابات العمل.

الإطار التنظيمي للسلامة والصحة المهنية

تنظّم السلامة والصحة المهنية في المملكة العربية السعودية عدة أنظمة ولوائح تهدف لحماية العمال من المخاطر المهنية وضمان بيئة عمل آمنة وصحية.

يُعد الباب الثامن من نظام العمل السعودي (الوقاية من مخاطر العمل) المرجع الأساسي للسلامة المهنية، بالإضافة إلى لائحة السلامة والصحة المهنية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية. كما تشرف الهيئة العامة للدفاع المدني على اشتراطات السلامة من الحريق.

تلتزم المملكة بالمعايير الدولية للسلامة المهنية وهي عضو في منظمة العمل الدولية (ILO)، وقد صادقت على عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة العمال.

التزامات المنشأة

يفرض النظام على صاحب العمل التزامات محددة لضمان بيئة عمل آمنة.

  • توفير وسائل السلامة والصحة المهنية وجميع الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار
  • تعيين مشرف سلامة مؤهل في المنشآت التي يعمل بها 50 عاملاً فأكثر أو ذات الأنشطة الخطرة
  • إعداد خطة طوارئ شاملة وتدريب العمال عليها بشكل دوري
  • توفير معدات الحماية الشخصية المناسبة (PPE) مجاناً للعمال
  • إجراء فحوصات طبية دورية للعمال المعرضين للمخاطر المهنية
  • تركيب أنظمة إنذار وإطفاء الحريق وصيانتها بانتظام
  • الاحتفاظ بسجلات إصابات العمل والأمراض المهنية والإبلاغ عنها
  • توفير مياه شرب نظيفة ودورات مياه ومرافق نظافة ملائمة
  • ضمان التهوية المناسبة والإضاءة الكافية في أماكن العمل
  • وضع لوحات إرشادية وتحذيرية باللغتين العربية والإنجليزية

حقوق العامل في السلامة المهنية

يكفل النظام للعامل عدة حقوق تتعلق بالسلامة والصحة المهنية.

  • الحق في بيئة عمل آمنة وصحية خالية من المخاطر
  • الحق في الحصول على معدات الحماية الشخصية المناسبة مجاناً
  • الحق في التدريب على إجراءات السلامة واستخدام المعدات بشكل صحيح
  • الحق في الامتناع عن العمل إذا كان هناك خطر جسيم يهدد حياته أو صحته
  • الحق في الإبلاغ عن المخاطر والمخالفات دون التعرض لعقوبات
  • الحق في الفحص الطبي الدوري على حساب صاحب العمل
  • الحق في التعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية

إصابات العمل والأمراض المهنية

يُعرّف نظام التأمينات الاجتماعية إصابة العمل ويحدد حقوق المصاب.

تشمل إصابة العمل: الحادث الذي يقع أثناء العمل أو بسببه، إصابة الطريق (من وإلى العمل بالمسار المعتاد)، والأمراض المهنية الناتجة عن طبيعة العمل والمدرجة في جدول الأمراض المهنية.

  • يلتزم صاحب العمل بالإبلاغ عن الإصابة خلال 3 أيام عمل من وقوعها
  • يتحمل صاحب العمل تكاليف العلاج كاملة بما فيها الإقامة في المستشفى والأدوية
  • يستحق المصاب أجره كاملاً خلال فترة العلاج لمدة 60 يوماً، ثم 75% من الأجر لمدة لا تتجاوز سنة
  • في حالة العجز الكلي الدائم: تعويض يعادل أجر 3 سنوات أو مبلغ 330,000 ريال أيهما أكبر
  • في حالة العجز الجزئي الدائم: نسبة من التعويض حسب جدول العجز المعتمد
  • في حالة الوفاة: تعويض لأسرة المتوفى وفق أحكام التأمينات الاجتماعية

التأمين على إصابات العمل

يوفر فرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية حماية تأمينية شاملة للعمال ضد إصابات العمل.

  • نسبة الاشتراك: 2% من أجر العامل يتحملها صاحب العمل بالكامل
  • التغطية: تشمل جميع العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية سعوديين وغير سعوديين
  • العلاج: تتكفل التأمينات بكامل تكاليف العلاج والتأهيل
  • العجز المؤقت: بدل يومي يعادل الأجر كاملاً أثناء فترة العلاج
  • العجز الدائم: معاش أو تعويض مقطوع حسب نسبة العجز
  • الوفاة: معاش لأفراد عائلة المتوفى يعادل 100% من آخر أجر اشتراك

التفتيش والعقوبات

تملك وزارة الموارد البشرية صلاحية التفتيش على المنشآت للتحقق من التزامها بمعايير السلامة.

  • مفتشو العمل لهم صلاحية دخول المنشآت في أي وقت خلال ساعات العمل دون إذن مسبق
  • يحق للمفتش أخذ عينات من المواد المستخدمة في العمل لفحصها
  • يُحرر المفتش محضر مخالفة عند اكتشاف انتهاكات مع تحديد مهلة للتصحيح
  • غرامات المخالفات تتراوح بين 10,000 و100,000 ريال حسب جسامة المخالفة
  • تُضاعف الغرامة في حالة التكرار وقد يصل الأمر لإغلاق المنشأة جزئياً أو كلياً
  • يمكن لأي عامل تقديم بلاغ عن مخالفات السلامة عبر التطبيق أو الاتصال على 19911

قطاعات عالية الخطورة

تحظى بعض القطاعات بمتطلبات سلامة أكثر صرامة نظراً لطبيعة المخاطر فيها.

  • قطاع البناء والتشييد: مخاطر السقوط وانهيار المباني — يشترط تأمين سقالات آمنة وشبكات حماية
  • قطاع النفط والغاز: مخاطر الانفجار والتعرض للمواد الكيميائية — معايير سلامة دولية صارمة
  • قطاع التعدين: مخاطر الانهيارات والغبار — رقابة متخصصة من هيئة المساحة الجيولوجية
  • قطاع التصنيع: مخاطر الآلات والمعدات الثقيلة — اشتراطات خاصة بحراسة الآلات
  • قطاع النقل: حوادث الطرق والمواد الخطرة — اشتراطات خاصة بنقل المواد الخطرة
  • العمل في درجات الحرارة العالية: حظر العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 12 إلى 3 ظهراً خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر

روابط رسمية

الأسئلة الشائعة

يُحظر تشغيل العمال تحت أشعة الشمس المباشرة في الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام، وذلك من الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً. تصل غرامة المخالفة إلى 10,000 ريال عن كل عامل مع عقوبات إضافية للتكرار.